كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

والمسألتان مفترقتان هذا مقر بحق عليه، والأول متطوع بغير حق عليه، وقد يكون الخلاف فيها إن سلمناه من الخلاف في اليمين في التهم وما (¬1) لم تتحقق (¬2) فيه الدعاوى (¬3) وهذا عندي أضعف.
وقوله: "في صدقة البكر يجوز صنيعها في ثلثها إذا دخل بها وعرف من صلاحها (¬4) " (¬5).
وقول ربيعة: "هي بالخيار إذا برزت فإن أقامت على الرضى بما أعطت بعد أن تتزوج جاز" (¬6). يستدل به من يرى أن بدخولها يجوز فعلها لكن [انظر] (¬7) قوله: "وعرف من صلاحها (¬8) " (¬9). فهو شرط آخر مع الدخول.
ومعنى برزت (¬10): أي ظهرت وخرجت من حجيبة (¬11) الأبكار، وشهدت مشاهد النساء.
ومسألة "هبة الذمي للذمي وقوله: لا يحكم بينهم" (¬12).
قال بعض شيوخنا معناه أنهم لم يترافعوا إلينا، ولو ترافعوا لحكمنا بينهم بحكم الإسلام.
¬__________
(¬1) كذا في ع وز وح، وفي ق: ما.
(¬2) كذا في ز، وفي ع وح وق: لم يتحقق.
(¬3) كذا في ع وز وح، وفي ق: الدعوى.
(¬4) كذا في ع وز وح، وفي ق: مصالحها.
(¬5) المدرنة: 6/ 117.
(¬6) في المدونة (6/ 117): والرضى لما أعطت بعد أن يبرز وجها فعطاؤها جائز.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) كذا في ع وز وح، وفي ق: مصالحها.
(¬9) المدونة: 6/ 117.
(¬10) المدونة: 6/ 117.
(¬11) كذا في ع وز وح، وفي ق: حجبة.
(¬12) المدونة: 6/ 122.

الصفحة 1991