كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقيل: معناه وإن ترافعوا لم يحكم بينهم، لأن هباتهم ليست (¬1) من التظالم، وهو ظاهر لفظه هنا. لقوله: "ليست بمنزلة أخذ ماله" (¬2)، وتشبيهها (¬3) بالعتق.
وقد اختلف في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في العتق والطلاق والزنا والنكاح. "وقول (¬4) غيره في هبة الذمي (إن كان) (¬5) من أهل العنوة لم يجبر على إتلاف ماله" (¬6). ثابتة في كتاب ابن عتاب وابن المرابط، (وغيره (¬7)) (¬8) وقال أشهب مكان غيره وصحت في كتاب ابن سهل لابن باز وحده.
وقال الأصيلي: ليست في رواية القرويين، وصحت لأحمد بن خالد وحده ولم يقرأه إسحاق (¬9).
و"حميد بن أبي الصعبة" (¬10) بفتح الصاد وجاء بواحدة (¬11).
وفي رواية (ابن) (¬12) أبي عقبة (¬13) عن جبلة (¬14) بن أبي الصعيد بالدال
¬__________
(¬1) كذا في ع وز وح، وفي ق: ليس.
(¬2) المدونة: 6/ 123.
(¬3) كذا في ع وز، وفي ح وق: وشبهها.
(¬4) في المدونة: 6/ 122: وقال.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) المدونة: 6/ 122.
(¬7) كذا في ع وز وح، وفي ق: وغيرهما.
(¬8) وهي ثابتة كذلك في طبعة دار: 6/ 122، وطبعة دار الفكر: 4/ 330.
(¬9) كذا في ع وز وح، وفي ق: سحنون.
(¬10) المدونة: 6/ 119.
(¬11) قال أبو حانم الرازى: حميد بن أبي الصبة مديني روى عن سعد بن عبادة روى عنه عمارة بن غزية سمعت أبي يقول ذلك. (الجرح والتعديل: 3/ 223).
(¬12) سقط من ح.
(¬13) أبو بكر هبة الله بن محمد بن أبي عقبة التميمي، أخذ عن جبلة وغيره، وعنه أخذ الناس المدونة، والموطأ. شجرة النور، ص: 95.
(¬14) كذا في ع وز وح، وفي ق: حملة.