كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

[جواز] (¬1) (حوز) (¬2) نصيب الصغير إذا أبرز له ذلك الأب، ومنع نفسه من منافعه (¬3).
وقوله: "في المتصدق على ولد له كبار أشهد على ذلك، وأنه دفع إليهم وقبضوا ولا يعلم الشهود ذلك إلا بقولهم، ولم تكن لهم بينة أنهم قد حازوا في صحة منه فهي موروثة" (¬4).
ظاهره (¬5) بيد من كانت حين التخاصم فهذا الحكم فيها وهو قول عبد الملك وابن حبيب (¬6).
وقال مطرف وأصبغ: إن (¬7) كانت في يد المتصدق عليه وقت الاختلاف فذلك يكفيه مع ثبوت أصل الصدقة، والبينة على من يريد إخراجها من يده (¬8).
وقوله: "فيمن وهب داراً حاضرة أو غائبة فلم يقبضها الموهوب فلا حق له وإن كان لم يفرط في قبضها لأن هذه حيازة" (¬9).
هذا بين في أنه لا يراعى في عدم الحوز التفريط من غيره (¬10). خلاف ما تقدم في هذا الأصل في الهبة للغائب، وهدية الحاج لأهله أن عدم التفريط لا يبطلها إذا مات ولم تبلغ لربها، وكذلك (من) (¬11) مسألة الذي
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) سقط من ز.
(¬3) النوادر: 12/ 160.
(¬4) المدونة: 6/ 125.
(¬5) كذا في ع وز وح، وفي ق: ظاهر.
(¬6) النوادر: 12/ 232.
(¬7) كذا في ع وز وح، وفي ق: وإن.
(¬8) النوادر: 12/ 232.
(¬9) المدونة: 6/ 127.
(¬10) في ز: من غير.
(¬11) سقط من ح.

الصفحة 1996