كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

عن مالك بالقولين جميعاً (¬1).
وقول "ابن شهاب فيمن أعمر رجلاً بيتاً ثم قال هو لفلان بعدك، فإنه ينفذ ما قاله (¬2) إذا كان هبة للآخر" (¬3)، بفتح الخاء وكسرها وهما بمعنى واحد.
وقوله في عبده المستأجر يهبه ربه لا تصح الهبة إلا بهبة الإجارة معه (¬4). (قالوا معناه أنها لم تقبض بقبض الإجارة على نحو منها أو من ربها حوز للصدقة ولمنافعه) (¬5) وأما لو (كان السيد) (¬6) قبضها ثم وهبها لكانت هبة دنانير، ولم تصح هبة العبد (¬7). وأشهب يجيز أصل المسألة.
وقوله: "في باب حوز الأجنبي للكبير والطفل في رواية ابن وهب عن الليث ومالك كراهة الهبة على ألا يبيع ولا يهب" (¬8)، إلى آخر كلامه. ثم قال: وقد قاله كثير من أصحاب مالك (¬9). ثبتت هذه اللفظة الأخيرة لابن وضاح في كتاب ابن عتاب، وسقطت لغيره. وأعلم (¬10) عليها في كتاب ابن المرابط، وأوقفها. [ثم] (¬11) قال: وقال غيره (¬12) "ألا ترى أن السفيه والصغير (¬13) لهما وقت يقبضان إليه" (¬14). إلى آخر المسألة. كذا في كتاب
¬__________
(¬1) انظر النوادر: 12/ 143.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ز: ما قال.
(¬3) المدونة: 6/ 128.
(¬4) كذا في ع وز، وفي ح: معا.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) كذا في ز وح، وفي ع وق: العين.
(¬8) المدونة: 6/ 130 - 131.
(¬9) ساقط من دار صادر، وثابت في دار الفكر: 4/ 334.
(¬10) كذا في ز وح، وفي ع وق: وعلم.
(¬11) سقط من ق وع وح.
(¬12) ساقط من دار صادر ودار الفكر.
(¬13) في ع وز وح: الصغير والسفيه.
(¬14) المدونة: 6/ 131.

الصفحة 1998