كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ابن سهل، وابن عتاب، وهي رواية الدباغ، والأبياني، ووقع في بعض النسخ مكان غيره. قال (¬1) سحنون (¬2).
ومعنى "طمثت" (¬3) حاضت. هي بفتح الميم في الماضي، وكسرها في المستقبل. وانظر منعه هنا حيازة الأم والأخ، وما في الشفعة واللقطة وإجازته حوز الملتقط لمن التقطه.
وما في كتاب ابن حبيب (¬4) عن مطرف وعبد الملك وابن نافع وأصبغ أن حوز كل من [كان] (¬5) في حجره صغير يليه بحسبة، أو صلة رحم صحيح، يحوزون عليه ما تصدق به عليه، هو أو غيره (¬6)، كالأب والوصي، إلا ابن القاسم (¬7) فلم ير ذلك للأخ، ولا للأجنبي، إلا أن يكون وصيًّا. وابن وهب يرى الأجداد كالآباء، وكذلك الأمهات، والجدات (¬8).
فقيل: كلام ابن القاسم هنا في القرابة خلاف قوله في الملتقط، وأنه اختلاف من قوله.
وقوله: "فيمن تصدق بصدقة على غيره لا يكون (¬9) هو الحائز إلا أن يكون والداً أو وصياً أو من يجوز أمره عليه" (¬10) [يعني] (¬11) كوكيل القاضي. وقيل: يستفاد منه أن السيد (يحوز ما) (¬12) تصدق (¬13) به على عبده وأم ولده.
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ز: وقال.
(¬2) كذا في طبعة دار الفكر: 4/ 334، وليس في دار صادر قال غيره، ولا قال سحنون.
(¬3) المدونة: 6/ 132، 134.
(¬4) النوادر: 12/ 178.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) كذا في ع وز وح، وفي ق: وغيره.
(¬7) النوادر: 12/ 178.
(¬8) النوادر: 12/ 178.
(¬9) كذا في ع وز، وفي ح: ولا يكون.
(¬10) المدونة: 6/ 134.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) كذا في ع وز، وفي ح: يتصدق.

الصفحة 1999