كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ومعنى الاعتصار (¬1) للهبة في اللغة: الحبس، والمنع (¬2).
وقيل: الارتجاع. قاله ابن الأعرابي. وهما (¬3) في اعتصار الهبة (صحيحان) (¬4). لأنه ارتجاع وحبس لما أعطاه ومنع (¬5) له.
واعلم أن الاعتصار مختص بالهبة وحدها، وما في معناها (¬6) من العطية، والنحل، والمنحة، وشبهها، دون الصدقة والحبس، فلا اعتصار فيهما (¬7). (وكذلك الهبة والعطية والنحل وشبهها. إذا قال في ذلك لله أو لصلة رحم، أو لثواب الله، فلا اعتصار فيه (¬8)،) (¬9) كما أن الصدقة إذا شرط فيها الاعتصار فله شرطه.
ودرء الحد مهموز، أي ترك، وأسقط، وأصل الدرء الدفع.
وقوله: وأما العمرى بمنزلة الصدقة والحبس بمنزلة الصدقة (¬10) ثبت هذا الكلام لابن وضاح، وسقط (لغيره) (¬11)، وخط عليه في كتاب يحيى بن عمر، وهو صحيح. وقد فسره بعد هذا إذا كان على أن مرجعهما إليه، لأنهما حينئذ هبة منافع وليس بحبس بتل.
[144] واختلف في تأويل؛ الكتاب هنا هل يقتضي كلامه جواز
¬__________
(¬1) قال ابن عرفة: الاعتصار: ارتجاع المعطي عطية دون عوض لا بطوع المعطي. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 605).
(¬2) لسان العرب: عصر.
(¬3) كذا في ع وز، وفي ح: وهنا.
(¬4) سقط من ح.
(¬5) كذا في ز، وفي ح: ويمنع.
(¬6) كذا في ز، وفي ع: معناه.
(¬7) كذا في ع وز، وفي ح: فيه.
(¬8) انظر النوادر: 12/ 190.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) المدونة: 6/ 136.
(¬11) سقط من ح.