كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
والفيء: مهموز.
وقوله: "الصدقة عزمة بتة (¬1) " (¬2) أي قربة (¬3) ماضية. لا رجوع فيها. بخلاف الهبة. وقول عمر [رضي الله عنه] (¬4): "الصدقة لا يرتد فيها صاحبها" (¬5). أي لا يرجع (¬6). ولا يردها.
وقول عمر [رضي الله عنه] (¬7) "للوالد (أن) (¬8) يعتصر، ما دام يرى ماله" (¬9)، أي ما لم يتغير، وهو مثل قول سليمان بعده، "ما رأى عطيته بعينها، وما لم يستهلكها" (¬10).
وقول مالك قبل (¬11): مثله في التغير (¬12). وظاهره بالزيادة، والنقص. وهو قول أصبغ. وقال مطرف، وعبد الملك (¬13)، لا تفيتها (¬14) الزيادة والنقص (¬15). ولم يختلف في تغير (¬16) السوق أنه لا يفيت الاعتصار (¬17).
¬__________
(¬1) كذا في ع وز وح، وفي ق: بتلة.
(¬2) المدونة: 6/ 137.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ز: قوية.
(¬4) سقط من ع وق وح.
(¬5) المدونة: 6/ 137.
(¬6) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا رجوع.
(¬7) سقط من ع وق وح.
(¬8) سقط من ع وح.
(¬9) في المدونة (6/ 137): فقضى عمر أن الوالد يعتصر ما دام يرى ماله.
(¬10) المدونة: 6/ 137.
(¬11) كذا في ع وز وح، وفي ق: قيل.
(¬12) كذا في ع وز، وفي ح: التغيير، وفي ق: التعيين.
(¬13) النوادر: 12/ 193.
(¬14) كذا في ع وز، وفي ح وق: لا يفيتها.
(¬15) كذا في ع وز وح، وفي ق: الزيادة ولا النقص.
(¬16) كذا في ع وز وح، وفي ق: تغيير.
(¬17) وأما تغير البدن فيقطع العصرة عنه. وهو قول أصبغ. (النوادر: 12/ 193).