كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
بعد ذلك: "له الثواب، عاش (¬1) الذي وهب (له) (¬2)، أو مات" (¬3). وكما (¬4) قال بعد: ولا تنتقض (¬5) بالموت. وهي كالبيع. قال في العتبية: ما لم يطل، حتى يرى أنه تركه، يريد أنه لم يطلب الثواب إلا بعد الزمان.
وكذلك قوله: "أو الرجل (¬6) تدخل عليه الفائدة فيعرض صاحبها (¬7) للثواب (¬8) " (¬9). كذا رواية ابن وضاح. بالراء (¬10) عند ابن عتاب. وهو مما تقدم. ومعناه يهدي. ومنه الحديث:
إن ركبا عرضوا (¬11) رسول (¬12) الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر ثياباً، أي أهدوا لهما (¬13)، ومنه عراضة العمال (¬14)، وهي ما يأتون به من هداياهم.
وفي رواية [غير] (¬15) ابن وضاح: فيعوض بالواو. وكذا عند ابن عتاب. وهي رواية ابن وضاح عند ابن المرابط. وهذا (¬16) غير صحيح. يختل به الكلام.
وقوله في الحديث الآخر في الزوجين: "ومعونة على ضيعته،
¬__________
(¬1) في ح: إذا عاش.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) المدونة: 6/ 143.
(¬4) كذا في ع وز، وفي ح: كما.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ز: ولا ينتقض.
(¬6) كذا في ع وز وح، وفي ق: والرجل.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ز: صاحبه.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ز: الثوب.
(¬9) المدونة: 6/ 139.
(¬10) في ع وح: والذي.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ز وق: عرض.
(¬12) كذا في ع وز وح، وفي ق: لرسول.
(¬13) الحديث أورده القرطبي في تفسيره: 3/ 188.
(¬14) كذا في ع وز، وفي ح: الأعمال.
(¬15) سقط من ق.
(¬16) كذا في ع وز، وفي ح: وهو.