كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
(رضي الله عنه) (¬1) في هذا. [وقال] (¬2) وقيل: لا يمين عليه. وهو قول القاضي ابن زرب.
قال أبو عمران: أما إذا أشكل فإحلافه صواب. وإن لم يشكل وعلم (¬3) أنه أراد الثواب فلا يحلف.
وقول عمر: "إن هلكت أعطاها (¬4) شرواها" (¬5). بفتح الشين، وسكون الراء، مثلها. والمراد هنا، القيمة. لأنها مثل في (¬6) هذا الوجه.
وقوله: "يرجع فيها إذا لم يرض منها" (¬7)، معناه يثاب، وقال عبد الملك (¬8): أي لم يعط قيمتها. فأما إذا أعطاه (¬9) قيمتها فقد أرضاه. وهذا وفاق لمذهبه في الكتاب.
وقوله " (في) (¬10) الهبة إذا حالت أسواقها، لا أدري ما يقول مالك في حوالة الأسواق، ولا أرى (¬11) له شيئاً إلا هبته، إلا أن تفوت (¬12) بنماء، أو نقصان" (¬13)، وأشهب يرى اختلاف الأسواق فوتاً (¬14) فيها (¬15). ثبت هذا لابن
¬__________
(¬1) سقط من ع وح وز.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) كذا في ع وز وح، وفي ق: وعلما.
(¬4) كذا في ح، وفي ز: أعطاه.
(¬5) المدونة: 6/ 142. والمقصود بعمر: عمر بن عبد العزيز.
(¬6) كذا في ح، وفي ز: من.
(¬7) المدونة: 6/ 109.
(¬8) النوادر: 12/ 241.
(¬9) كذا في ع وز، وفي ح: أعطي.
(¬10) سقط من ح.
(¬11) كذا في ح، وفي ز وق: ولا أدري.
(¬12) في ز وح: يفوت.
(¬13) المدونة: 6/ 79.
(¬14) النوادر: 12/ 239.
(¬15) هذه الزيادة ساقطة من دار صادر ودار الفكر.