كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقوله: "فالقيمة له لازمة" (¬1)، فجاءت في كتاب ابن عتاب بعد هذا مسائل (¬2) كثيرة، وكتب عليها: تكررت في الحبس، والصدقة. وزاد في كتاب ابن المرابط أيضاً مسائل (¬3) كثيرة (¬4). وقال: ليست في رواية أبي العباس الأبياني.
منها: "إذ أفلس الموهوب للثواب، وقد تغيرت الهبة، فقال الواهب: أنا أولى بهبتي، أن له ذلك، إلا أن يرضى الغرماء بدفع القيمة له فهم أولى" (¬5).
ومسألة من باع من رجل جارية، فولدت عنده، ثم ماتت، ففلس، أو ظهر (¬6) على عيب (¬7).
ومن وهب من مال ابنه الصغير (¬8)، وإذا تزوج بمال ابنه الصغير، أن قيمتها على الأب، ولا سبيل للابن إليها، وإن كان كبيراً أخذ ماله حيث وجده (¬9).
ومسألة أنه لا يجبر الابن على تزويج والده الغريم (¬10)، ومسألة جواز هبة السيد عبده المأذون لرجل وقد اغترقه الدين. وجواز بيعه إذا بين (¬11).
¬__________
(¬1) المدونة: 6/ 97.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: بمسائل.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: بمسائل.
(¬4) وهذه المسائل الزائدة في كتاب ابن المرابط ساقطة من المدونة: (طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر).
(¬5) المدونة: 5/ 237.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: وظهر.
(¬7) المدونة: 5/ 238.
(¬8) المدونة: 6/ 84.
(¬9) هذا النص لم يرد في المدونة.
(¬10) لم يرد هذا النص كذلك في المدونة.
(¬11) وهذا النص كذلك ساقط منها.