كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

لغيره فعطبت، لا ضمان عليه (¬1). سوى (¬2) بينهما في طرح الضمان خاصة. وأما في غير ذلك فيفترق. فانظرها (¬3) في الأكرية.
وقوله في مستعير العرصة عشر سنين ليبنيها على أن يترك البنيان لربها، إن كان بين البنيان، وضرب أجلاً، جاز. لأنه من وجه الإجارة، وإلا لم يجز، لأنه غرر (¬4). ثم "قال: ويكون النقض لرب النقض، فإن كان سكن كان عليه كراء الأرض (¬5) " (¬6).
قالوا: وسواء سكن، أو لم يسكن، عليه الكراء (¬7).
ووقع في بعض النسخ: يكون النقض لرب الأرض بقيمته (¬8).
وفي بعضها: النقض لرب الأرض قائماً، لا مقلوعاً (¬9).
واختصرها أبو محمد: وله أن يعطيه قيمته منقوضاً.
وسحنون يقول: قيمته قائما يوم بناه (¬10).
وفي العتبية لابن القاسم في المعاملة في الرحى (¬11) الفاسدة، قال: قيمته منقوضاً. من سماع عيسى ويحيى. قال يحيى: قائماً (¬12). والخلاف
¬__________
(¬1) المدونة: 6/ 162 - 163.
(¬2) كذا في ز، وفي ح: سواء.
(¬3) كذا في ح، وفي ز: وانظرها، وفي ق: انظرها.
(¬4) المدونة: 6/ 167.
(¬5) كذا في ز وح، وفي ق: لرب الأرض كراؤها.
(¬6) المدونة: 6/ 167.
(¬7) المدونة: 5/ 356.
(¬8) ليس في دار صادر ولا دار الفكر
(¬9) وهذا كذلك ليس في دار صادر ولا دار الفكر.
(¬10) قال سحنون: ومن أصحابنا من يقول: يعطيه قيمته قائماً وهو المغيرة وابن كنانة. (النوادر: 10/ 464).
(¬11) كذا في ز وح، وفي ق: الرحاء.
(¬12) النوادر: 10/ 464.

الصفحة 2017