كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقد قال أشهب: لا يضمن (¬1) المستعير. ويحلف أنه ما أمره إلا إلى برقة (¬2).
قال بعضهم: و [هو] (¬3) كذلك، يجب أن يقول ابن القاسم. كما قال في مسألة عبد الرحيم، في اختلافهم في المسافة، أن القول قول المستعير.
وقال آخرون: بل المسألتان خلاف، وإنما ضمن المستعير في هذه، إذ لا يقطع على كذب المعير، إذ لا حقيقة عنده، مما قاله الرسول. وفي مسألة عبد الرحيم هو مكذب للمعير (¬4).
¬__________
(¬1) كذا في ح، وفي ق: لا يظلم.
(¬2) النوادر: 10/ 462.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) انظر تفصيل المسألة في الذخيرة: 6/ 206 - 207.