كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كتاب (¬1) الوديعة (¬2)
قوله في الكتاب: "بلغني [عن مالك] (¬3) أنه سئل عن رجل (¬4) أنه استودع (¬5) مالاً فدفعه (¬6) لامرأته [تدفعه له] (¬7) فلم ير عليه ضماناً" (¬8).
وقال ابن القاسم: إذا استودعه امرأته، وخادمه (¬9)، ليرفعاه (¬10) في بيته لم يضمن (¬11). فإن هذا مما لا بد منه.
وقال أيضاً بعد هذا محتجاً له: "فكذلك في زوجته وخادمه اللتين (¬12)
¬__________
(¬1) هنا تبتدء المقابلة بما وجد من ز.
(¬2) الوديعة لغة: بمعنى الأمانة وهما مترادفان، وتطلق على الاستنابة في الحفظ. وقال ابن عرفة: الوديعة بمعنى الإيداع: نقل مجرد حفظ ملك ينقل. (شرح حدود ابن عرفة: 472). وقال الجرجاني: الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصداً. (التعريفات: 321).
(¬3) سقط من ق.
(¬4) كذا في المدونة وح، وفي ع وز: الرجل.
(¬5) كذا في المدونة وح، وفي ع وز: يستودع.
(¬6) كذا في المدونة، وفي ق وع وح: فيدفعه.
(¬7) سقط من ق. وفي المدونة: ترفعه له.
(¬8) المدونة: 6/ 145.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ز: أو خادمه.
(¬10) كذا في ح، وفي ز: ليرفعاها.
(¬11) النوادر: 10/ 429.
(¬12) كذا في ز وح، وفي ق: التي.

الصفحة 2022