كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

تعاليقه. بخلاف الزوجة وضعفه، كما (¬1) هو تأويل ضعيف.
وكذلك حمل بعضهم قول أشهب في تضمينه، في إيداعها الخادم عبداً كان أو أجيراً (¬2)، وإن كان في عياله على الخلاف، وحمله آخرون على الوفاق، وأن معناه [من] (¬3) ليس من عادته إيداع متاعه، ورفع ماله عنده.
قال محمد: إذا جعل ذلك عند غير من بيده ماله، والقيام [به] (¬4)، ضمن.
وقوله: "إذا أراد سفراً له إيداعها" (¬5). معناه وربها غائب. وهي بينة في الكتاب بعد هذا. قال: إن لم يكن حاضراً فيردها عليه له أن يستودعها.
وقوله: إذا خرج بالوديعة (¬6) ليطلبهم بها فهو ضامن (¬7)، لأنه عرضها للتلف. خرج [بعض] (¬8) الشيوخ الخلاف في هذا الفصل من مسائل وقعت في كتاب ابن حبيب، لأصبغ، في توجيه القاضي مال الأيتام.
ولمالك في كتاب محمد في الأوصياء، وفي المبضع لحدث (¬9) له إقامة، وأشباهها، [من] (¬10) جواز السفر بالمال، وتوجيهه لأربابه، ورفع (¬11) الضمان في ذلك.
وخرج بعضهم [هذا] (¬12) من المدونة أيضاً، من كتاب الجهاد، من
¬__________
(¬1) كذا في ع وز وح، وفي ق: لما.
(¬2) النوادر: 10/ 430.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) المدونة: 6/ 144.
(¬6) المدونة: 6/ 155.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ز: ضمن.
(¬8) سقط من ز وح.
(¬9) في ز: بحدث.
(¬10) سقط من ق وح.
(¬11) كذا في ز وح، وفي ق: فرفع.
(¬12) سقط من ق.

الصفحة 2024