كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

مسألة المستأمن يموت عندنا، ويترك مالاً (¬1).
[وقوله: "فليرد ماله لورثته ببلده، وقال غيره (¬2): يدفع ماله لحكامهم (¬3) " (¬4) لأنه (¬5) مات عندهم] (¬6)
وقوله في خلط الحنطة إذا خلطها على وجه الحرز، والرفع، فلا ضمان عليه (¬7) ببينة، إن خلطه (¬8) لما يخلطه إنما (¬9) لا يضمنه إذا كان لهذا وشبهه من النظر. لأن جمعها أحرز لها (¬10) من تفريقها، أو أرفق به من شغل مخزنين بذلك، وكرائهما، وحيطتهما. وهو المراد بالرفع، وأن الخلط إذا كان لغير (¬11) هذا من تعد، أو أخذها لنفسه، إنه فيها ضامن. ولا فرق في هذا بين الطعام والدراهم.
وقوله: لأن "دراهم هذا تعرف من دراهم هذا" (¬12) يدل (على) (¬13) أنها مختلفة، وإن خلط الدراهم المختلفة لا يضمن به (¬14)، لأنها تتميز، وكذلك يجب لو خلط دنانير عنده (¬15) وديعة، بدراهم له في كيس (¬16)، لم
¬__________
(¬1) المدونة: 1/ 24.
(¬2) ليس في طبعة دار صادر (2/ 24): وقال غيره، بل فيها: ويدفع ماله وديته إلى حكامهم.
(¬3) كذا في ع، في ح: لحاكمهم.
(¬4) المدونة: 1/ 24.
(¬5) في ح وع: كأنه.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) المدونة: 6/ 146.
(¬8) كذا في ع وز وح، وفي ق: خلطها.
(¬9) كذا في ع وز، وفي ح: إنه.
(¬10) كذا في ح، وفي ز: له.
(¬11) كذا في ع وز وح، وفي ق: بغير.
(¬12) المدونة: 6/ 146.
(¬13) سقط من ز وع.
(¬14) كذا في ع وز وح، وفي ق: بها.
(¬15) كذا في ع وز، وفي ح: غيره.
(¬16) كذا في ز وع وح، وفي ق: كبيرة.

الصفحة 2025