كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
يضمن [لأنها تتميز] (¬1).
وقوله في خلط الصبي قمح الوديعة بشعير المودع: "أن لهما أن يتركا الصبي، ويشتركان. هذا بقيمة [148] شعيره. وهذا بقيمة حنطته" (¬2). يريد بعد معرفتهما بالكيل.؛ وهذا مذهب أشهب أيضاً. ومنعه سحنون. وقال: لا يجوز رضاهما بذلك. كما لا يجوز لرجلين خلط مثل ذلك على أن يشتركا.
واختلف في معنى شركتهما التي (ذكر) (¬3) في الكتاب.
فحكي (¬4) عن سحنون أن [مراده أن] (¬5) يشتركا بقيمة ما لكل واحد منهما غير مختلط (¬6). وقيل: [بل] (¬7) بقيمتهما مختلطين (¬8).
وقيل: بقيمة (¬9) القمح معيباً، بما خلطه من الشعير. وبقيمة الشعير مجرداً، إذ لا يعيبه خلط القمح، وكذلك (¬10) قال سحنون.
وقوله: [بعد ذلك] (¬11) "قلت (¬12): بقيمته (¬13) بالغاً ما بلغت. قال: لا، ولكن (¬14) ينظر إلى كيل حنطته، فيقوم، وكيل شعيره (¬15)، فيقوم، ويكونان
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) المدونة: 6/ 146.
(¬3) سقط من ز.
(¬4) كذا في ز وح، وفي ق: فجاء.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) كذا في ع وز وح، وفي ق: مخلوط.
(¬7) سقط من ق وح.
(¬8) كذا في ع وز وح، وفي ق: مخلوطين.
(¬9) كذا في ع وز وح، وفي ق: بل بقيمة
(¬10) كذا في ع وز وح، وفي ق: كذلك.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) كذا في ح، وفي ز: لقلت.
(¬13) في المدونة: أبقيمة حنطته ... 6/ 146.
(¬14) كذا في ع وز وح، وفي ق: لكن.
(¬15) في ز وح: شعير هذا.