كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقوله في الكتاب في المنفق على دواب الوديعة، إن لم تكن له على النفقة بينة، (ولكن) (¬1) له البينة أنها عنده منذ سنة، ثم قال: له النفقة (¬2) إذا قامت على ذلك بينة (¬3) أنها وديعة (¬4). كذلك الرواية (¬5).
ولابن أبي سليمان زيادة، أنها (¬6) عنده وديعة (¬7)، ولا فرق بين الروايتين، متى قامت البينة أنها بيده، وتحت نظره، كما قال في الضوال، والإباق.
وقوله في الذي أنفق الوديعة على أهل صاحبها وأقروا له بذلك لا ينتفع بإقرارهم، إلا أن تقوم له بينة على ذلك (¬8)، ويبرأ (¬9) إذا كان ما أنفق يشبه (¬10). زاد في رواية ابن وضاح، وابن باز، ولم يكن صاحب الوديعة يبعث (¬11) إليهم بالنفقة (¬12). وسقطت (¬13) لابن هلال. وبها تتم المسألة، وتصح على أصله. وكذا (¬14) بينها أشهب (¬15).
ووقع في بعض نسخ المدونة وقال غيره: إن صدقه أهله، وولده، وأقر رب الوديعة أنه لم يكن بعث إليهم [بشيء] (¬16) فلا شيء على
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) كذا في ع وز وح، وفي ق: قال له: لا نفقة وهو خطأ.
(¬3) في ع وز وح: قامت البينة.
(¬4) المدونة: 6/ 157.
(¬5) في ع وز: كذا للرواة، وفي ح: كذا رواه.
(¬6) كذا في ع وز، وفي ق: فأنها، وفي ح: بأنها.
(¬7) انظر طبعة دار الفكر: 4/ 358، ودار صادر: 6/ 157.
(¬8) المدونة: 6/ 157 - 158.
(¬9) كذا في ع وز وح، وفي ق: وبين.
(¬10) كذا في ع وز، وفي ح: يبينه.
(¬11) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: بعث.
(¬12) المدونة: 6/ 158 طبعة دار صادر. 4/ 358 طبعة دار الفكر.
(¬13) كذا في ع وز وح، وفي ق: وسقط.
(¬14) كذا في ع وز وح، وفي ق: وكذلك.
(¬15) النوادر: 15/ 444 - 445.
(¬16) سقط من ق.

الصفحة 2033