كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قال القاضي رحمه الله: وذكر سحنون قول (¬1) أشهب (¬2) في الكتاب بعده ليس يقبل قوله، إلى آخر كلامه، يدل أنه حمله على خلافه. وتصحح (¬3) رواية ترك الرد. وفرق بعض الشيوخ بين اعترافه بعد بيعه هو لها. قال: لا يقبل (¬4)، إذا لم يكن معها ولد. وبين هذه المسألة، لأن بيعه (¬5) لها مكذب لدعواه الآن. وفي (¬6) بيع السلطان لم يأت منه تكذيب، فيقبل قوله، إن لم يتهم فيها بصبابة (¬7). وثبت قول أشهب في كتاب ابن عتاب وغيره. وثبت في كتاب ابن المرابط من رواية ابن وضاح، ويحيى بن عمر. وسقطت في كتب (¬8) بعضهم وروايته.
وقوله في العبد الرهن يأبق، المرتهن مصدق في إباقه، ولا يبطل من حقه شيء، ويحلف (¬9). كذا في كتب شيوخنا، وفي أصل ابن عتاب [وابن سهل] (¬10)، وهي رواية الدباغ. وعلى هذا اختصرها أَبو محمد، ورواه غيره، ولا يحلف. وعلى هذا اختصرها البرادعي (¬11).
وقوله فيمن أعتق الآبق عن ظهاره. ثم وجده على ما يجوز من الظهار، أجزأه ذلك (¬12).
¬__________
(¬1) في ح: لقول.
(¬2) في طبعة دار صادر (6/ 181) لم يذكر أشهب بل فيها وقال غيره. والمسألة ساقطة من طبعة دار الفكر: 4/ 370.
(¬3) في ح: وتصحيح.
(¬4) في د: فلا يقبل قوله.
(¬5) في ح: لأنه ببيعه.
(¬6) في ح: في.
(¬7) في د: بضمانه.
(¬8) في ح: كتاب.
(¬9) المدونة: 6/ 187.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) قال البرادعي: وصدق في إباقه ولا يحلف. التهذيب: ص: 499 من المخطوط.
(¬12) المدونة: 6/ 186.

الصفحة 2042