كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
لإحياء (¬1) زرعه.
وقيل: ذلك في البئر بين الشريكين، يتم أحدهم سقيه، ويبقى من قسمه شيء، فليس له منع شريكه هذه الفضلة، إذ لا منفعة له فيها (¬2).
وقيل: هو الموضع الذي يلقي فيه ما يكنس من البئر.
وقيل: هو مخرج مسيل مائه، والتأويل الأول، والثاني، والثالث، أصح. يبينه الحديث الآخر. لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ (¬3). وقد ذهب بعض العلماء إلى حمل هذه الأحاديث في منع بيع الماء، ومنعه على العموم (¬4)، ونحوه في العتبية (¬5)، في ظاهر قول يحيى بن يحيى.
وقوله في المدونة: فلت: الحديث الذي جاء: لا يمنع فضل الماء (¬6) والكلأ (¬7)، والناس (¬8) فيه شركاء (¬9). كذا في كتاب ابن سهل، وابن المرابط، وكثير من النسخ. وهذا اللفظ غير معروف في الحديث.
وفي كتاب ابن عتاب: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. على نص ما جاء في الحديث. وعلى هذا ذكره في الكتاب بعد ذلك بسطرين، أو ثلاثة. ولكن مجيئه بالحديثين، وسؤاله عنهما، يدل على اختلاف معاني ألفاظهما
¬__________
(¬1) كذا في ح ود، وفي ق: ولإحياء.
(¬2) النوادر: 11/ 10.
(¬3) الحديث أخرجه الشافعي في السنن المأثورة 2/ 385، والبخاري: 2/ 830، ومسلم: 3/ 1198 عن أبي هريرة.
(¬4) فيه إشارة إلى أن رأي الجمهور بعكس ذلك انظر فتح الباري: 5/ 32، والتمهيد: 19/ 1، 2، 3.
(¬5) النوادر: 11/ 11، البيان والتحصيل: 9/ 24.
(¬6) المدونة: 6/ 191.
(¬7) كذا في طبعة دار الفكر: 4/ 374. وفي ح وطبعة دار صار 6/ 196: لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ.
(¬8) كذا في المدونة، وفي ح وق: الناس.
(¬9) كذا في ح، وفي ق: سواء.