كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

هذه الكوة، واستبان منها من دار الآخر الوجوه، فإن لم يستبن الوجوه لم يكن ذلك الاطلاع ضرراً.
وقوله في المرتهن: إذا أذن للراهن في كراء رهنه (¬1) يبطل بنفس الإذن. وإن لم يكن. زاد في بعض الروايات. وقال أشهب (¬2): لا يكون خارجاً من الرهن حتى يكري، وهي في كتاب ابن عتاب محوق عليها. وساقطة من أكثر النسخ. وقول أشهب في غير المدونة صحيح، مشهور.
¬__________
(¬1) المدونة: 6/ 199.
(¬2) وهو ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.

الصفحة 2052