كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وفي قوله: يريد أن يوصي، وصرف ذلك إلى إرادته دليل على غير الإيجاب، إلا لمن عليه تبعات (¬1)، من حقوق الله، أو الآدميين (¬2)، فواجب عليه الإشهاد (¬3).
وقال بعضهم: إنما تجب عليه الوصية في ذلك فيما له بال، وجرت العادة فيه بالإشهاد، من حقوق الناس (¬4).
وأما اليسير من ذلك، وما يجري بين الناس، من المعاملات (¬5)، فلو تكلف (¬6) الإنسان [الوصية] (¬7) به كل يوم، و [كل] (¬8) ليلة مع تجدده، لكلف (¬9) شططاً. وقال [بعضهم] (¬10): الحديث على العموم، في الصحيح والمريض (¬11). وخصه بعضهم بالمريض.
ومعنى قوله عند العلماء مكتوبة: [أي] (¬12) مشهود عليها (¬13). وأما إن لم تكن (¬14) بإشهاد، فلا تمضي (¬15).
قال القاضي: ومعناه إذا كتبها ليشهد فيها. وأما لو كتبها بخطه، وقال:
¬__________
(¬1) كذا في د، وفي ع وح: لأنه.
(¬2) كذا في التقييد، وفي ق وح: تباعات.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: والآدميين.
(¬4) انظر المنتقى: 6/ 145 - 146.
(¬5) انظر الإكمال: 5/ 360 - 361.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: المعاملة.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: كلف.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: كلف.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: وفي المريض والصحيح.
(¬13) سقط من ق.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: مشهودة.
(¬15) في ح: لم يكن.