كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

إذا مت فلينفذ ما كتبت (بخطي) (¬1)، فلينفذ ذلك، إذا عرف أنه خطه، كما لو أشهد.
ولصحة (¬2) الوصية (¬3) ثلاثة (¬4) شروط: العقل، والحرية، وصحة ملك المال الموصى فيه.
فالعقل المشترط فيها: هو ما يصح به التمييز بما يوصي به. فلا تصح (¬5) من مجنون، ولا سكران، ولا صبي صغير لا يعقل، (ولا مبرسم (¬6)) (¬7).
ولا تصح من عبد، لأنه لا يملك (ماله) (¬8) حقيقة، ولا يتصرف فيه إلا بإذن غيره. ولا له فيه (¬9) معروف، وإن كان مأذوناً، والوصايا من باب المعروف.
ولا تصح (¬10) ممن لا يملك التصرف بالمعروف في ماله من الأحرار [من] (¬11) المستغرقي الذمم بحقوق (¬12) غيرهم، إذ المال لغيرهم، ولا وصية لموص في مال غيره، ومن عدا هؤلاء الثلاثة (¬13)، من ذكر، أو أنثى،
¬__________
(¬1) المقدمات: 3/ 112، الإكمال: 5/ 362.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: وبصحة.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: الوصي.
(¬5) كذا في ع، وفي ح وق: ثلاث.
(¬6) كذا في ع، وفي ح وق: فلا يصح.
(¬7) البرسام علة معروفة إذا أصيب بها الإنسان هذى، والفعل فيها مبني للمجهول، برسم الرجل فهو مبرسم. (انظر القاموس المحيط، مختار الصحاح، لسان العرب: مادة: برسم).
(¬8) سقط من ح.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: فيها.
(¬11) كذا في ح، وفي ع: ولا يصح.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: المستغرق الذمة لحقوق.

الصفحة 2055