كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
بالغ، أو غير بالغ، رشيد أو سفيه، محجور (عليه) (¬1)، أو مطلق، فوصاياه نافذة.
وقوله " (في الذي) (¬2) يوصي بعشرة من عبيده يعتقون، وعبيده خمسون، فمات منهم عشرون يعتق (¬3) ثلثهم بالسهم، وإن خرج فيه أقل من عشرة، أو أكثر" (¬4)، هذا (هو) (¬5) أصله، وهو وفاق (¬6) لما في أول (باب) (¬7) السهم في العتق الأول، وموافق لما يأتي في الجزء الثاني، بعد هذا في مسألة الشياه، (وأنه) (¬8) إنما يراعي الجزء، دخل فيه ما دخل، ولا يلتفت إلى العدد، بخلاف ما له في آخر باب السهم، في العتق الأول، من مراعاة العدد ما حمله (¬9) الثلث، وقد بينا ذلك (كله) (¬10) في العتق (¬11)، وقول من جعل ذلك قولاً واحداً، أو وهم أحد الجوابين، أو جعلها قولين، وفسرناه غاية التفسير. فانظره (¬12) هناك.
وقد أشار بعضهم إلى أن مسألة الشياه في أول هذا الكتاب مخالفة أيضاً، وهو قوله فيه: "يعطيه العشرة (¬13). قال (¬14): يدخل (¬15) في تلك
¬__________
(¬1) فى ع وح: الثلاث.
(¬2) سقط من ع وح.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: لعتق.
(¬5) المدونة: 6/ 2.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) في ح: أصله، وموافق.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: حملهم.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: العتق الأول.
(¬13) في ح: فانظر.
(¬14) كذا في المدونة وح، وفي ق: عشرة.
(¬15) كذا في ح، وفي ق: وقال.