كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

أمرها (¬1). وإليه نحا اللخمي (¬2).
وقال غيره: متى كان فيها بياض على الطبع فلا يشهد، إذ لا يصح أن (¬3) يشهد بما لم يشهد عليه، ولم يكتب بعد، وإليه نحا أَبو عمران.
وقوله فيمن اشترى من مال يتيمه: "ينظر السلطان، فإن كان فيه فضل، كان (لليتامى) (¬4). وإلا (¬5) ترك" (¬6). ظاهره أنه ينظر (¬7) فيه الآن، وإن لم يكن فيه فضل، فلا بد من النظر فيه يوم البيع بالقيمة، والسداد.
وقال (¬8) في المجموعة: يعاد إلى السوق (¬9).
وقال (¬10) عبد الملك: ينظر فيه الحاكم يوم يرفع إليه، فإن كان سداداً أمضاه، وعند ابن كنانة: ينظر فيه يوم الشراء (¬11).
وقوله "في شهادة [الوصي] (¬12) للورثة (¬13): تجوز إذا كان الورثة كباراً، عدولاً" (¬14)، أولى ما يقال (¬15): إن مراده هنا بالعدالة الاستقامة، والرشد في حاله، والاعتدال في أموره، وأخلاقه. لا عدالة (¬16) التزكية،
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: آخرها.
(¬2) انظر التقييد ص: 410. مخطوط الخزانة العامة الرباط. رقم ق: 865.
(¬3) في ح: لمن.
(¬4) سقط من ح.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: وقوله: وإلا.
(¬6) المدونة: 6/ 20.
(¬7) في التقييد: ظاهره أنه لا ينظر.
(¬8) كذا في ح، وفي ع: قال.
(¬9) النوادر: 11/ 298 - 299.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: قال.
(¬11) النوادر: 11/ 299، التقييد لأبي الحسن الصغير، ص: 416.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) كذا في د، وفي ق: الورثة.
(¬14) المدونة: 6/ 22، 23.
(¬15) كذا في د، وفي ح: يقول.
(¬16) كذا في ع، وفي ح: لا اعتدال.

الصفحة 2067