كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقد اختلف في زكاة الفطر عن (¬1) العبد المخدم، ففي المدونة في الزكاة: ذلك على ربه، وكذلك إذا جعل رقبته لآخر، فعلى صاحب الرقبة (¬2).
وقال (¬3) أشهب: في (¬4) كتاب محمد: ذلك (¬5) على من له الخدمة فيهما. وعلى الخلاف في ذلك يتصور الخلاف في نفقة المخدم (¬6).
مسألة (¬7) الوصية للقاتل [قال] (¬8) في كتاب الهبات: "إذا أوصى (له) (¬9) بعد أن ضربه خطأ بثلثه (¬10)، أو أوصى له بديته، أو ببعض متاعه، ذلك جائز" (¬11). ثم ذكر بعد ذلك إذا تقدمت (¬12) الوصية القتل (¬13) خطأ، "فحملت (¬14) الوصية ثلث المال غير الدية، أنه جائز. ولا تدخل وصيته في الدية" (¬15).
وقال في الكتاب الأول من الوصايا: عن مالك نحوه. وقال ابن
القاسم: "إذا كانت له حياة فأوصى له بعد علمه فالوصية له في المال، وفي
¬__________
(¬1) كذا في ع وح وز، وفي ق: على.
(¬2) المدونة: 1/ 352.
(¬3) كذا في ح، وفي ع وز: وقاله.
(¬4) كذا في ح، وفي ع وز: وفي.
(¬5) كذا في ع وز، وفي ح: وذلك.
(¬6) التقييد ص: 424.
(¬7) كذا في ع وز وح، وفي ق: ومسألة.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) سقط من ع وز.
(¬10) كذا في ع وز، وفي ح: بثلث.
(¬11) المدونة: 6/ 94.
(¬12) كذا في ع وز، وفي ح: وقوله: تقدمت.
(¬13) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالقتل.
(¬14) كذا في ع وز وح، وفي ق: حملت.
(¬15) المدونة: 6/ 95.