كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
كلام محمد خلافاً، وإليه نحا اللخمي.
ثم اختلفوا على هذا، لو تقدمت الوصية، وحيي حياة بينة، حتى علم أنه قاتله، ولم يغير وصيته، ولا جددها [له] (¬1)، ولا أمر (¬2) بإنفاذها.
فقيل: تبطل بكل حال، حتى يجددها له بعد الجناية عليه.
وقيل: تمضي في المال، حتى ينص على تغيرها، وردها.
وقيل: إن كانت بمجرد اللفظ سقطت، حتى يجددها، وإن كانت بكتاب فهو موضع الخلاف.
فقيل: تمضي في المال.
وقيل: تسقط بكل حال.
وقوله آخر (¬3) الباب: "إذا كانت الوصية بعد الضرب عمداً كان، أو خطأ، جاز له كلما أوصى له به في المال، والدية، جميعاً، إذا علم منه ذلك" (¬4). في الخطأ (¬5). كذا عندنا. وهو في بعض النسخ من قول سحنون، في الخطأ (¬6).
وثبتت (¬7) في (¬8) بعض الروايات لابن وضاح، ولم يكن (¬9) لفظه في
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) كذا في ز وح، وفي ق: ولا أمره.
(¬3) في ق: في آخر.
(¬4) المدونة: 6/ 35.
(¬5) في طبعة دار الفكر (4/ 296): إذا علم ذلك منه في العمد والخطإ. وفي طبعة دار صادر (6/ 35): إذا علم بذلك منه.
(¬6) في دار الفكر: قال سحنون في الخطإ. 4/ 296. وفي دار صادر: قال سحنون: إنما ذلك في الخطإ. 6/ 35.
(¬7) كذا في د، وفي ع وح وق: تبثت.
(¬8) كذا في ز، وفي ع وح وق: وفي.
(¬9) كذا في ع وز، وفي ح: ولم تكن.