كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
اختلافاً (¬1) " (¬2). انتهت المسألة (¬3) عند ابن عتاب. وفي كتاب ابن سهل: زيادة (¬4): إلا أشهب فإنه يأباه (¬5)، ولم يبين قوله.
وقال في الثاني: وهذا عليه أكثر الرواة. فنبه على الخلاف في ذلك. وقول أشهب: إنه (¬6) يقال لهم: أنفذوا ما قال الميت في العبد، يعني في عتقه إلى أجله (¬7)، ثم أنتم بالخيار في أن تدفعوا له ما أوصى له (¬8) به، أو إسلام خدمة ما يخرج من الثلث، أو فأعتقوا محمل الثلث من العبد بتلاً (¬9).
قال: وكنت أقول: يخدم ثلثه (¬10) (فلاناً) (¬11) سنة (¬12)، ثم هو حر. يعني أنه لم يترك سواه، إذ الخدمة مبدأة في عتقه كله، فكذلك في عتق ثلثه، يعني أو ما حمل منه الثلث، ثم رأيت أن يبدأ العتق (¬13) على الخدمة، لما حالت وصية الميت. وإلى هذا رجع مالك بعد أن قال بالقول الآخر.
وقوله: "فيمن دبر عبداً (¬14) في مرضه، وقال في آخر: إن حدث بي حدث الموت فهو حر، فبدأ (¬15) [157] بالمدبر، وهو قول الرواة، لا أعلم
¬__________
(¬1) كذا في ع وز وح، وفي ق: خلافاً.
(¬2) المدونة: 6/ 41.
(¬3) كذا في ع وز وح، وفي ق: وفي المسألة.
(¬4) كذا في ع وز وح، وفي ق: زيادات.
(¬5) المدونة: 6/ 41.
(¬6) في د: إنما
(¬7) كذا في ع وز وح، وفي ق: أجل.
(¬8) في ح ود: أن تدفعوا للموصى له به.
(¬9) المدونة: 6/ 41.
(¬10) كذا في ع وز، وفي ح وق: ثلث.
(¬11) سقط من ق وح.
(¬12) كذا في ح، وفي ع وز: سنه.
(¬13) في ح: أن أبدأ في العتق، وفي ز: أن أبدئ العتق.
(¬14) كذا في ع وز وح، وفي ق: عبده.
(¬15) في ع وز وح: يبدأ.