كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ولم يقل على] (¬1) الوصايا.
وقيل: يبدأ العتق، ويتحاص الحج والمال، إذ (¬2) لم يفرق في قوله: يبدأ الحج على العتق بين الصرورة وغيره (¬3).
وقيل: يبدأ الحج، على رواية ابن وهب (¬4)، ويتحاص العتق (¬5) والمال. وهو بين في قول يحيى، وربيعة في الكتاب، أن العتاقة مثل الصدقة (¬6).
قالوا: ولم يختلف قول ابن القاسم، ومالك [في الوصية] (¬7) بحجة التطوع، أن العتق يبدأ [عليها] (¬8).
ثم اختلف قولهما بعد ذلك، هل يتحاص (¬9) المال والحج (¬10)، وهو مذهبه في العتبية، أو يبدأ المال على الحج، وهو مذهبه في المدونة.
وأما أصبغ: فرأى أن الصَّرورة وغيره سواء في المحاصة مع العتق، بغير عينه، والوصايا (¬11)، والاختلاف في مسائل التبدئة كثير، مشهور، ومقصدنا التنبيه على ما هو (من) (¬12) ذلك (¬13) في الكتاب، وما يستخرج
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) كذا في ع وز وح، وفي ق: إذا.
(¬3) انظر النوادر: 11/ 390 - 391.
(¬4) النوادر: 11/ 391.
(¬5) كذا في ع وز، وفي ح: العبد.
(¬6) لم يرد هذا النص هكذا في المدونة، والذي فيها عن يحيى وربيعة أنه يبدأ بالعتاقة قبل الصدقة. (انظر المدونة: 6/ 43).
(¬7) سقط من ق.
(¬8) ساقط من ق.
(¬9) كذا في ز وح، وفي ع وق: يتحاصا.
(¬10) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالحج.
(¬11) النوادر: 11/ 391.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) في ع: التنبيه على تمام ذلك.