كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كتاب الوصايا الثاني (¬1)
قوله (¬2) في الذي أوصى لرجل بسكنى داره سنة، أو خدمة عبده ولم يحمل (¬3) ذلك الثلث، إما أسلموا له الدار، أو العبد يخدمه، أو قطعوا (له) (¬4) بثلث الميت بتلاً، بخلاف الوصية بالرقبة، إذا لم يحمل الثلث قطع له ذلك فيها (¬5).
قال: وهذا قول الرواة كلهم (¬6)، لا أعلم [بينهم] (¬7) فيه اختلافاً (¬8). كذا في أصول شيوخنا. قال فضل: وكذا قرأها أحمد بن داود. وأصلحه سحنون. وهو قول أكثر الرواة. وهكذا رواية يحيى بن عمر.
وقوله: "في الذي أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخر، ولا يحمله الثلث، يقال للورثة أجيزوا ذلك، فإن لم يفعلوا سلموا ثلث الميت (¬9)،
¬__________
(¬1) المدونة: 6/ 45.
(¬2) كذا في ع وز وح، وفي ق: وقوله.
(¬3) كذا في ع وز، وفي ح: يجعل.
(¬4) سقط من ح. هنا انتهى ما وجد من ز من هذا الباب.
(¬5) المدونة: 6/ 46.
(¬6) في طبعة دار الفكر (4/ 301): وهذا قول مالك. قال سحنون: وهذا قول الرواة كلهم، وفي طبعة دار صادر (6/ 46): وهذا قول مالك وأكثر الرواة.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) كذا في ع وز، وفي ق: خلافاً، وفي ح: اختلاف.
(¬9) كذا في ح، وفي ع: البيت.

الصفحة 2087