كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

رقبة العبد، لا في خدمته، ورواه أَبو زيد عن ابن القاسم (¬1).
قال بعض شيوخنا: ويضرب صاحب الخدمة بقيمتها على غررها، وصاحب الرقبة بقيمتها (¬2) على أنه لا خدمة فيها، وعلى هذا يرجع عنده قول ابن القاسم.
وذهب غيره إلى أنه إنما يحاصص بقيمة مرجع الرقبة، وذكره ابن المواز عن ابن القاسم (¬3).
وقال (¬4) أشهب: القصد في ذلك كله حياة المخدم، وكانت الوصية بالرقبة وصية بمرجع، كقوله: "يخدم عبدي فلاناً" (¬5) سواء. وكذلك لو قال: "اشهدوا أني وهبت خدمة عبدي لفلان" (¬6)، لكانت حياة المخدم (¬7).
ولو أراد حياة العبد لكانت الرقبة للموهوب، لما لم يكن له مرجع إلى سيده. ولا يختلفان إذا نص على خدمة العبد [حياته] (¬8) لفلان، ورقبته لآخر (¬9)، أنهما يتحاصان في العبد.
وقوله في الموصي بالوقيد في المسجد، وبوصايا، يتحاص (¬10) المسجد بقيمة الثلث (¬11)، وقول سحنون، وهو قول أكثر الرواة (¬12) تنبيه
¬__________
(¬1) النوادر: 11/ 435. البيان والتحصيل: 13/ 324.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: برقبتها.
(¬3) النوادر: 11/ 433.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(¬5) المدونة: 6/ 47.
(¬6) المدونة: 6/ 50.
(¬7) وهو قول ابن القاسم وأشهب. واختلف ابن القاسم وأشهب إذا قال: وهبت خدمة عبدي هذا لفلان. (النوادر: 11/ 569).
(¬8) سقط من ق.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: للآخر.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: يحاص.
(¬11) المدونة: 6/ 51.
(¬12) المدونة: 6/ 51.

الصفحة 2089