كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ومسألة الموصي بأن تكرى أرضه من فلان سنين سماها، فلم يحملها الثلث، ولم يجز الورثة، فإنهم يعطوا له الثلث بتلاً (¬1).
قال أَبو عمران: معناه أنه حابى، ولو لم يحاب في الكراء لزم ذلك الورثة، لأن بيع المريض وشراءه جائز، بغير محاباة، إلا أن يقول: اكتروها، ولم يسم بماذا، فهي وصية كلها، ينظر هل حملها (¬2) الثلث أو لا.
ومسألة "الموصى بعتقه، وللمتوفي مال حاضر، ومال غائب، ولا يخرج العبد من الحاضر، فيوقف العبد لاجتماع المال. قال سحنون (¬3): إلا أن يكون في ذلك ضرر على الموصي، والموصى له (¬4)، فيما يستد (¬5) وجه مطلبه، ويعسر جمع المال، ويطول ذلك" (¬6).
كذا رواية ابن وضاح، وابن باز، بالسين المهملة، من السداد.
ورواه الأصيلي عن الدباغ، والأبياني، يشتد (¬7)، بالمعجمة، من الشدة، بمعنى: بعد وعسر.
وهذا نحو (¬8) ما في كتاب محمد (¬9)، أنه إذا طال ذلك كالأشهر، والسنة، أنفذ الثلث، وفسر أشهب المسألة أنه يعتق منه ثلث الحاضر. ثم كلما اقتضى من الغائب من قليل، أو كثير، أعتق من العبد بمقدار ذلك (¬10).
¬__________
(¬1) المدونة: 6/ 51، 52.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: حمله.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: بالموصى له.
(¬5) في د: يستبد.
(¬6) المدونة: 6/ 53 - 54.
(¬7) وهو ما في طبعة دار صادر: 6/ 54. وهكذا ذكر هذا اللفظ في المجموعة. النوادر: 11/ 423.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: وهو نحو.
(¬9) انظر النوادر: 11/ 423.
(¬10) في د: بمقدار ثلث ذلك.