كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

الوصايا الأول. ووفاقاً لقول ابن وهب (هناك) (¬1)، وكتبت من حاشية كتاب ابن عتاب: قال سحنون: بعد الإياس من العبد، ليس من لفظ ابن القاسم، فعلى هذا ليس بخلاف من قوله، وإنما أتى به سحنون من كلام غيره.
وقوله في آخر الكلام على الحج: "على البلاغ والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ، فهو على البلاغ، وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج، فقد ضمنوا" (¬2).
قال جماعة من شيوخنا في الضمان: معناه إن أخذوا على الإجارة (¬3)
وقال ابن لبابة: هو وجه في الكتاب ثالث غير البلاغ، والإجارة (¬4) بمعنى الجعل، إن مات قبل تمام الحج فلا شيء له (¬5)، وأن المعاملة في الحج ثلاثة: إجارة، وبلاغ، ومضمون. وذكره ابن الهندي في وثائقه عنه، وأعابه (¬6).
ومسألة "الذي يوصي بعبده لرجل، وسدس ماله لآخر، وكان (¬7). العبد نصف ثلث المال، أخذه الموصى له (به) (¬8)، ويأخذ صاحب السدس وصيته، فما بقي يكون شريكاً للورثة بذلك، وهو خمس المال. قال سحنون: وقال علي بن زياد: مثله. ورواه عن مالك، وعليه قول ابن القاسم" (¬9)، إنما نبه بهذا سحنون، وشد (¬10) به ما تقدم، تنبيها للخلاف عن
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) المدونة: 6/ 61.
(¬3) في ح: الإجازة.
(¬4) في ح: الإجازة.
(¬5) في ح: عليه.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: وعابه.
(¬7) في ع وح: فكان.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) المدونة: 6/ 56.
(¬10) في د: وسد.

الصفحة 2093