كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ابن القاسم في ذلك في العتبية (¬1)، وكتاب محمد (¬2): أن للموصى له بسدس (¬3) [المال] (¬4) سدس ما صار من العبد الموصى (¬5) له به، لأنه لما قال: سدس مالي لفلان، فقد أوجب له سدس العبد الذي أوصى به للآخر.
مسألة (¬6) الوصية للصبي بالحج، وظاهر المدونة إذا أَبى الصبي بعد البلوغ أن يحج، أنه سواء كان الموصى صرورة، أو قد حج، ترجع الوصية ميراثاً (¬7)، خلاف ما في كتاب محمد، أنه (قال) (¬8): إنما ذلك إذا كان تطوعاً (¬9)، وأما في الفريضة فيعطي لغيره كالكبير، وإلى هذا ذهب أَبو عمران.
وقوله: "في الذي يقدم عليه مال وهو مريض فيخرج زكاته (¬10)، أن ما تبين (¬11) هكذا فهو من رأس المال" (¬12).
وقوله آخر الباب: "إذا قدمت على (¬13) أموال عرف الناس أن زكاتها حلت عليه، واقتضى ديوناً حلت (¬14) عليه زكاتها، لا يجبر الورثة على ذلك، (إلا) (¬15) أن يتطوعوا" (¬16).
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل: 13/ 272.
(¬2) النوادر: 11/ 339.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: سدس.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: للموصى.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: ومسألة.
(¬7) المدونة: 6/ 59.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) النوادر: 11/ 391.
(¬10) المدونة: 6/ 61.
(¬11) كذا في المدونة، وفي ح: بين.
(¬12) المدونة: 6/ 61.
(¬13) في ح: عليه.
(¬14) كذا في ح، وفي ق: حله.
(¬15) سقط من ح.
(¬16) المدونة: 6/ 61.