كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقوله في الكتاب: "وإنما شراؤهم ثمرة النخل [ما] (¬1) لم تثمر، كشرائهم السكنى التي سكن في القرى سواء، فلا أرى به بأساً" (¬2)، فانظر قوله: ما لم يثمر. يصحح ما قالوا (¬3)، إنه إنما يجوز شراء [الثمرة] (¬4) التي أعطى ما لم تثمر، أو [لم] (¬5) تؤبر، وكان إعطاؤه (¬6) الثمرة حياتهما، أو السنين الكثيرة، لأنه (¬7) لا يستطيع على بيع الرقبة إلا بتخليص استثناء ثمرتها (¬8)، وذلك لا يجوز، فاجيز له شراؤها لنفسه (¬9) على هذه الصفة، ليتوصلا إلى بيع الرقبة، ولو كانت فيها ثمرة مأبورة لم يجز، حتى تطيب، وكذلك لو كانت الهبة [للثمرة] (¬10) عاماً واحداً، أو الثمرة مأبورة لم يجز شراء معطيها لها، لأنه يمكنه بيع الرقاب حينئذ، ويستثني ثمرتها للمعطي، بخلاف لو (¬11) لم تؤبر.
واختلف في شراء الموهوب للسكنى، والخدمة أو الموصى له (¬12) بذلك رقاب ذلك من أربابها. فمذهب المدونة جوازه، وعلى ذلك تأول المسألة اللخمي، لأن القصد التصرف في الرقبة. وكما جاز لربها (¬13) شراء المرفق ليتوصل إلى ذلك جاز [له] (¬14) بيعها لذلك، وجاز ذلك للمشتري
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) المدونة: 6/ 65.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: ما قالوه.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: أعطاه.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: لأنها.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: الثمرة.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: بنفسه.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: ما.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: والموصى له.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: له بها.
(¬14) سقط من ق.