كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ليتصرف أيضاً في المرفق مع الأصل لما يريد (¬1) للضرورة إلى ذلك.
وقوله في المدونة: "من أخدم رجلاً عبده حياته، أو حبس عليه مسكنه فإنه يجوز له أن يشتريه منه، ولا يجوز ذلك لأجنبي (¬2) " (¬3) يحتمل (¬4) الوجهين. وإن (¬5) كان الأظهر فيه شراء المنافع، لما جاء بعده من الكلام في المستخرجة، من منع شراء المخدم للأصل، ومرجع الرقبة.
وقوله في الذي قال لفلان دار من دوري، ثم قال: عشرة، ودوره عشرون، وأجاب (¬6) عنها بالذي قال لفلان مبذر عشرين مديا، وأرضه مبذر مائتين مديا، له عشر ذلك (¬7). ثم قال: والدور عندي بهذه المنزلة (¬8). ثم قال: إن كانت (¬9) (الدور) (¬10) في بلدان شتى أعطى عشر كل ناحية (¬11). كذا في الأصل، واختصرها المختصرون نصف كل ناحية (¬12).
قال ابن أبي زمنين: هذا الصواب. يريد لأنه إنما ذكر عشر دور من عشرين أول المسألة.
ولفظ الكتاب يصح على أنه لما ذكر مسألة المباذر والوصية فيها بالعشر. ثم قال: "والدور عندي بهذه المنزلة" (¬13)، أي إذا كانت في عدد المباذر فعملها على ذلك الحساب.
¬__________
(¬1) في ح: فما يريده.
(¬2) في ع وح: للأجنبي.
(¬3) المدونة: 6/ 62.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: ليحتمل.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: فإن.
(¬6) في ح: فأجاب.
(¬7) المدونة: 6/ 68.
(¬8) المدونة: 6/ 68.
(¬9) كذا في ح، وفي ق: كان.
(¬10) ساقط من ق.
(¬11) المدونة: 6/ 68.
(¬12) وبذلك اختصرها البرادعي. (انظر التهذيب، ص: 478).
(¬13) المدونة: 6/ 68.

الصفحة 2097