كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقوله: إذا أوصى بحبس داره، أو ثمرة حائطه، على ولد رجل، أو ولد ولده، فإنه يؤثر أهل الحاجة بالسكنى، والغلة. وأما الوصايا فأراها بينهم بالسوية (¬1).
قال سحنون: وهذه أحسن من الذي يوصي لأخواله (¬2)، وأولادهم (¬3)، إلى قوله: ليس وصية الرجل لولد رجل (¬4)، ولأخواله (¬5) بمال يكون لهم ناجزاً، يقتسمونه بينهم بمنزلة وصيته لهم بغلة (¬6) يقسم عليهم محبسة، موقوفة، لأن معنى الحبس إنما هي قسمة إذا حضرت الغلة كل عام (¬7)، إلى آخر كلامه في المسألة (¬8).
فتأول سحنون أنه اختلاف من قوله، لقوله أولاً في مسألة الأخوال (¬9): "إنما يكون لمن أدرك القسم منهم" (¬10)، فجعلها بمنزلة المجهولين.
وبقوله آخراً: "أراها بينهم بالسوية" (¬11)، فجعلها كمسألة المعينين، والخلاف فيها معلوم، وذهب عبد الملك إلى أنه محمول على المعينين (¬12) إذا كانوا معروفين، يريد حتى يعرف أنه أراد التعقيب، ومن يأتي بعد وهو قول سحنون، بخلاف قوله: لبني تميم (¬13)، وقيس، ومن لا ينحصر (¬14).
¬__________
(¬1) المدونة: 6/ 72.
(¬2) كذا في ح، وفي ع وق: لإخوانه.
(¬3) المدونة: 6/ 72.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: الرجل.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: ولإخوانه.
(¬6) في المدونة: 6/ 72: بغلة نخل.
(¬7) المدونة: 6/ 72.
(¬8) انظر النوادر: 11/ 532 - 533.
(¬9) كذا في ع، وفي ح وق: الأحوال.
(¬10) المدونة: 6/ 71.
(¬11) المدونة: 6/ 72.
(¬12) في ح: المتعينين.
(¬13) المدونة: 6/ 72.
(¬14) كذا في ع، وفي ح: لا يحصى.