كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
إشكال، لأن الثلث ماض بكل حال، وإنما الكلام فيما زاد عليه، علقنا عن بعض شيوخنا في المسألة:
لعل معنى هذا الكلام أن جوابه فيمن أراد أن يوصي لوارثه بأكثر من ثلثه، وإلا فلا معنى لهذا الكلام.
قال أَبو عمران: معناه أن يكون مثلاً أوصى بشيء في السبيل، أو لفلان، فأجازه. وهو أكثر من الثلث، فيريدون رده، وهو لو علم أنهم يردونه إلى الثلث لصرف ثلثه فيما هو أهم (¬1) في نفسه، ولم يجعله في الوجه الذي أجازوه لكثرته.
وقوله لو أن رجلاً أوصى بماله كله، ووارثه واحد [مديان] (¬2)، فأجاز الوصية، وأبى غرماؤه (¬3). ذلك (¬4) لهم في رأيي (¬5)، فرأى التنفيذ كالهبة والعطية.
وذهب ابن العطار إلى أنه ليس بمعنى ابتداء العطية (¬6). وإنما هو تنفيذ لفعل الميت.
وقوله: إذا قال هذه ودائع عند أبي، أو أقر (¬7) بدين على أبيه، وأكذبه غرماؤه، القول قوله إذا كان إقراره قبل القيام عليه والمقر له حاضر ويحلف (¬8). بين هنا ما لم يبين في كتاب المديان، في أن المقر بدين وقد أحاط الدين بماله أنه يحلف المقر له، فمنهم من جعل المسألتين سواء،
¬__________
(¬1) في ح: لهم.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) المدونة: 6/ 76.
(¬4) في المدونة: قال ذلك لهم في رأيي. 6/ 76.
(¬5) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: رأي.
(¬6) القاعدة: 1174: اختلف المالكية في إجازة الورثة للزائد على الثلث: أهي تنفيذ أم ابتداء عطية؟ وعليه الحوز. قواعد المقري: ص: 466. التاج والإكليل: 6/ 369.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: وأقر.
(¬8) المدونة: 6/ 77.