كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كتاب (القطع في) (¬1) السرقة (¬2) والحرابة (¬3)
أخذ الأموال بغير حقها (¬4)، ورضى أربابها [محرم] (¬5) ممنوع، وهو على ضروب عشرة: حرابة، وغيلة، وقهر، وخيانة، وسرقة، واختلاس، وخديعة، وتعد، وغصب، وجحد (¬6).
واسم (¬7) الغصب ينطلق على ذلك كله في اللغة، ولكل واحد من هذه الضروب في الشرع حكم على حياله.
فالحرابة: كل مال (¬8) أخذ بمكابرة، ومدافعة (¬9).
والغيلة: ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة لهلاكه، ليأخذ ماله من إلقائه
¬__________
(¬1) سقط من ز وح.
(¬2) المدونة: 6/ 265.
(¬3) المدونة: 6/ 298.
(¬4) كذا في ح، وفي ز وق: حلها.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) ذكر ابن عبد الرفيع ستة تحت مسألة أخذ المال بغير حق. (معين الحكام: 2/ 821).
(¬7) كذا في ز وح، وفي ق: فاسم.
(¬8) كذا في ز وح، وفي ق: ما.
(¬9) قال ابن عرفة: الحرابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة. شرح حدود ابن عرفة: 715.

الصفحة 2103