كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

في (¬1) مهواة، أو سقي سم. وحكمه حكم الحرابة.
والغصب (¬2) في عرف الشرع: ما أخذه ذو (¬3) القدرة والسلطان بسلطانه، ممن لا قدرة له على دفعه.
والقهر نحو منه، إلا أنه يكون من ذي (¬4) القوة في جسمه (¬5) للضعيف، ومن الجماعة [للواحد] (¬6)، وحكمه حكم الغصب، واسمه يطلق عليه لغة وشرعاً.
وعلى هذا يحمل [ما جاء] (¬7) في كتاب محمد، إذا كان من (¬8) داخل المصر، وأما خارجه فحكمه حكم الحرابة، وعليه يحمل ما جاء في [161] المدونة، إذا كان بغير سلاح. وقول ابن القاسم: لا قطع على مكابر، إلا أن يؤخذ بحكم الحرابة.
والخيانة: ما كان لآخذه عليه قبل أمانة، أو يد، وللمتصرف فيه إذن (¬9).
والسرقة (¬10): كل ما أخذ على وجه الاختفاء، والتستر.
¬__________
(¬1) كذا في ح، وفي ز: من.
(¬2) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماً، وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير عدواناً. (التعاريف للمناوي: 2/ 538، التعريفات للجرجاني: 22/ 208).
(¬3) كذا في ز وح، وفي ق: ذوو القدرة.
(¬4) كذا في ح، وفي: ذوي.
(¬5) كذا في ح، وفي ق: حبسه.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) في ح: في.
(¬9) قال المناوي: الخيانة: التفريط في الأمانة. التوقيف على مهمات التعاريف: 2/ 329.
(¬10) قال ابن عرفة في تعريف السرقة: أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره أو مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. وقال المازري: هي أخذ المال على وجه الاستسرار. (شرح حدود ابن عرفة: 709).

الصفحة 2104