كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقيل: لعله يريد في الزنا، وحيث لا تجوز فيه شهادة الأعمى، فسأل هل يراعى ذلك بعد أداء الشهادة، وهذا يؤيده (¬1) قوله: "أو خرسوا" (¬2).
وقوله: "أرأيت النصراني يسرق من نصراني، أو من مسلم (¬3)، فتقوم عليه بينة من المسلمين، قال: قال مالك: يقطع" (¬4). ثبتت هذه المسألة في بعض النسخ، ولم تكن في أصول شيوخنا.
وقوله "في الضيف إذا سرق من بعض منازل الدار وليس عليه غلق (¬5): لا قطع عليه، لأنه (¬6) أدخله داره، وائتمنه عليه" (¬7). اختلف فيها، وفي (¬8) تأويل قوله في المدونة هذا، فقيل: معناه أنه لم يخرج به، ولو خرج به من الدار لقطع، وعليه تأول بعض شيوخ (¬9) (عبد الحق) (¬10) مذهب الكتاب، وحكى استحسانه، واستصوابه عن أبي محمد (¬11)، وحكاه [عن] (¬12) مالك نصًّا في كتاب محمد (¬13).
وذهب غيره من شيوخ الأندلسيين إلى أن مذهب الكتاب ألا قطع عليه جملة، وإن أخرجه إلى مخارج الدار قال: وهو مذهب محمد، لأنه نص في الكتابين، أنه خائن، وليس بسارق (¬14)، ونص في كتاب محمد: لا
¬__________
(¬1) في ح: يرده.
(¬2) المدونة: 6/ 267.
(¬3) في د: من النصراني أو من المسلم.
(¬4) المدونة: 6/ 253.
(¬5) كذا في ح، وفي ق: منازل المغلقة.
(¬6) في ق: لأنه إذا وهو غير واضح.
(¬7) المدونة: 6/ 272.
(¬8) في ق: وفي بعض.
(¬9) في ح: الشيوخ.
(¬10) سقط من ح.
(¬11) انظر النكت لعبد الحق الصقلي كتاب السرقة.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) النوادر: 14/ 416.
(¬14) النوادر: 14/ 417.

الصفحة 2111