كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
قال في الثوب المنشور، وفيما سرق (¬1) من قاعتها، وهو تأويل بعض شيوخ عبد الحق، وهو قول سحنون.
قال بعض شيوخنا: وهو القياس، لأن الأشراك يتحفظ بعضهم من بعض، بالإغلاق لأحرازهم من (¬2) الأجنبي بباب (¬3) الدار.
وقيل: ظاهره (¬4) أنه يقطع إذا أخرجه عن حرزه، ولم (¬5) يبن به، وفيما أخذه من ساحة الدار إذا خرج (¬6) به؛ [163] عنها، وكذا نص في كتاب محمد في الوجهين جميعاً (¬7)، وهو تأويل بعض الأندلسيين.
وقيل: القياس أنه (¬8) متى أخرجه من الحرز إلى الساحة، [ألا يقطع فيما أخذ من الساحة] (¬9)، لأنها غير حرز، فلو (¬10) كانت حرزاً لشرط خروجهُ من الدار، وإليه نحا أَبو إسحاق التونسي (¬11)، والقياس ما قاله سحنون، وتأوله القرويون.
وقوله: "في الذي أخذ في جوف الليل ومعه متاع، فقال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع. قال مالك: ينظر، فإن كان له إليه انقطاع لم يقطع، وإلا قطع، ولم يقبل قوله" (¬12).
¬__________
(¬1) في د: يسرق.
(¬2) كذا في ح، وفي ق: ومن.
(¬3) كذا في ح ود، وفي ق: لباب.
(¬4) كذا في د، وفي ق وح: ظاهرها.
(¬5) في ح: فإن لم.
(¬6) كذا في ح، وفي ق: أخرج.
(¬7) النوادر: 14/ 416.
(¬8) في ق: إذا قطع، زائدة ولا معنى لها.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) في د: ولو.
(¬11) انظر المقدمات: 3/ 214.
(¬12) المدونة: 6/ 267.