كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
واختلف في غير المدونة إذا صدقه صاحب المتاع: هل يقطع؟ وهو قول ابن القاسم، أولاً، وهو قول عيسى. وروي عن ابن القاسم أنه: لا يمين على صاحب المتاع، قال ابن أبي زمنين: وهو أشبه بأصولهم.
ومسألة (¬1) السارق من الحمام (¬2)، وقوله: إن سرق منه من لم يدخل الحمام قطع (¬3). ثم قال: فإن سرق هذا المتاع في الحمام رجل ولم يدخل الحمام من مدخل الناس من بابه، مثل أن يتسور، أو ينقب، فأخرجه، فإنه يقطع (¬4)، قد تشكل هذه المسألة على كثير ممن (لم) (¬5) يذاكر، فيظن أنه إنما يقطع من نقب الحمام، ولم يدخل من بابه، وليس [كذلك] (¬6) بل كل من دخل الحمام، وسرق من نقبه (¬7)، أو غيره، ممن لم يدخل مع الناس داخل الحمام، أو اعترف أنه لم يأت ليدخل الحمام، إنما جاء ليسرق قصداً، فإنه يقطع، لأن العلة في سقوط القطع عنهم (¬8) الإذن في لبس ثياب بعضهم بعضاً. والتصرف في التوسع لأنفسهم فيها، وتنحيتها (¬9) عن أماكنها لذلك، وليهيئ (¬10) موضعاً (¬11) منها (¬12) لثيابه، فصار بحكم العرف كالمأذون له في ذلك، فيسقط عنه القطع لذلك، وإذا اعترف أنه [لم] (¬13) يدخل
¬__________
(¬1) في د: ومثله.
(¬2) انظر المدونة: 6/ 274 - 275.
(¬3) النوادر: 14/ 412.
(¬4) النوادر: 14/ 412.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) في ح: من نقب.
(¬8) كذا في ح ود، وفي ق: عنه.
(¬9) كذا في ح ود، وفي ق: وتنحيتهم.
(¬10) كذا في ح، وفي ق: وله هي، وفي د وليبقي.
(¬11) كذا في ح ود، وفي ق: موضعها.
(¬12) في د: بينهما.
(¬13) سقط من ق.