كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
الحمام ولا جاء لدخوله إلا للسرقة (¬1)، فقد اعترف أنه ممن لا إذن له في ذلك.
وقد ذهب بعض الشيوخ أنه إن سرق من الثياب التي في الطيقان (¬2) قطع، كان ممن دخل الحمام أم لا، لأنه لا إذن له في التصرف [فيها] (¬3)، وإنما هي لمن سبق (¬4)، إلا أن تكون لهم عادة في المشاركة، والتوسع في ذلك، أو تكون طيقاناً كباراً تحمل ثياب جماعة، وترفع فيها كما يصنع على الألواح والدكاكين.
وقوله في شهادة الأخوين لأخيهما، "قال: إذا كانا مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لأخيهما" (¬5). قد (¬6) تقدم الخلاف في تأويل المدونة، ولفظها في المسألة. وفي غيرها.
وهل التبريز شرط في ذلك، أو هو (¬7) اختلاف من قوله في كتاب الشهادات، وقد اختصر كثير لفظ التبريز هنا.
والأترجة (¬8)، بضم الهمزة، وفيها ثلاث لغات: أترنجة، وأترجة (¬9) بحذف النون، وترنجة. وقول مالك في الكتاب في الأترنجة التي قطع فيها سارقها إنها التي تؤكل (¬10)، ولم تكن ذهباً، ولو كانت ذهبا لم تقوم، وقد
¬__________
(¬1) في ح: إلا السرقة
(¬2) في ح: الطباق.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) كذا في ح، وفي ق: يسبق.
(¬5) المدونة: 6/ 277.
(¬6) في د: وقد.
(¬7) كذا في ح ود، وفي ق: وهو.
(¬8) في المدونة: الأترجة. 6/ 277.
(¬9) كذا في ح ود، وفي ق: أترجة.
(¬10) التمهيد: 22/ 309.