كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

و"الطرار (¬1) " (¬2) هو الذي يطر ثياب الناس (¬3)، أي يقطعها، ويشقها عن أموالهم ليأخذها.
وقوله "في الشاهدين في الطلاق: ولم يدخل بها فرجعا عن شهادتهما بعد أن قضى القاضي بها أن عليهما نصف الصداق" (¬4). وكذا عندنا في الأصول. قال بعض الشيوخ: لم يبين لمن هذا النصف، وقد حمله أكثرهم على أنه إنما يغرمه للزوج، وكذا جاء مفسرا في كتاب العاشر من الأقضية (¬5)، غرما النصف الذي قبضت المرأة للزوج، وحمله (¬6) غير واحد على أنه إنما يغرما (¬7) النصف للمرأة، ليكمل لها صداقها الذي وجب لها على (¬8) الزوج، وأبطلاه عليها بالطلاق (¬9) قبل الدخول. وعليه (¬10) اختصر المسألة القرويون (¬11). قالوا: وضمنا (¬12) نصف الصداق للزوجة. قالوا: وهذا الذي يقتضيه النظر والقياس على الأصول، لأن غرمه على الزوج (¬13) لا وجه له، إذ النصف عليه متى حصل الفراق قبل (¬14) الدخول واجب، فلم يغرمانه (¬15) له، وإنما الحق
¬__________
(¬1) كذا في ح، وفي ق: الطرطار.
(¬2) المدونة: 6/ 280.
(¬3) الطر: القطع والشق. مختار الصحاح، لسان العرب: طرر.
(¬4) المدونة: 6/ 283.
(¬5) في ح: العشور من الأسمعة.
(¬6) كذا في ح، وفي ق: فحملها.
(¬7) في ح: يغرم.
(¬8) في ق: عن.
(¬9) في ح: بالفراق.
(¬10) في ح: وعليها.
(¬11) قال البرادعي: وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج. (التهذيب: 507. مخطوط).
(¬12) كذا في ح، وفي ق: وضمنه.
(¬13) في ح: غرمه للزوج.
(¬14) كذا في ح، وفي ق: وقبل.
(¬15) في ح: فلم يغرماه.

الصفحة 2118