كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ابن المرابط. وكان عنده، قال: ذلك عليه. وكذلك الغاصب (أيضاً) (¬1). إذا صبغ الثوب. وكذا (كان) (¬2) في كتاب ابن سهل.
ومسألة السارق (¬3) "إذا سرق حنطة فطحنها سويقاً" (¬4). ثابتة صحيحة في أكثر الأمهات. وفي كتاب ابن عيسى، وابن المرابط، وابن سهل. وأوقفها في كتاب ابن عتاب.
والحيف (¬5): الظلم.
والداعر (¬6): الفاسق الجريء بفسقه.
ومعنى تكز (¬7) بالزاي تنقبض (¬8)، ويبطل النفع بها.
و"الصوائف" (¬9): الجيوش العظام، الذين يغزون في الصيف.
وعينوا السرقة. أي أظهروها، وأروا عين المسروق نفسه.
وقوله: "ينبغي للإمام أن يسأل الشهود في السر" (¬10)، موافق لما في كتاب ابن حبيب، أنه لا يجتزئ بتزكية العلانية عن تزكية السر، وخلاف معروف مذهبه بالاجتزاء بأحدهما عن الآخر، ولقوله بعد هذا: "إذا زكوا جازت شهادتهم، ولا أبالي في السر سأل عنهم، أو في العلانية" (¬11).
وقوله: "في جواز شهادة التجار إذا دخلوا دار الحرب على
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) في ح: السويق.
(¬4) المدونة: 6/ 287.
(¬5) الحيف: الميل في الحكم والجور والظلم. مختار الصحاح، لسان العرب: حيف.
(¬6) الدعارة: الفسق، والدعر: الفساد، والداعر: الفاسق. لسان العرب: دعر.
(¬7) في ح: تكرز.
(¬8) لسان العرب: كزز.
(¬9) المدونة: 6/ 304.
(¬10) المدونة: 6/ 283، 284.
(¬11) المدونة: 6/ 290.

الصفحة 2120