كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

تتجسس للمحاربين، وينظر لهم من الأماكن العالية وشبهها.
وقوله "في الذي يشهد (¬1) عليه بالإقرار بالسرقة، وهو ينكر، إنه (¬2) يقال إذا أتى بأمر يعذر (¬3) " (¬4) ومثله في كتاب القذف في المعترف بالزنا، إذا قال: (إنما) (¬5) أقررت لوجه كذا. قال: وكذلك إن جحد الإقرار أصلاً، فإنه يقال (¬6).
وقال: في آخر الكتاب "في الذي تقدم عليه البينة بإقراره بالحرابة، وهو ينكر، أنه يقال. ولا يقام عليه الحد" (¬7).
وثبت (¬8) في كتاب القذف أيضاً في المعترف بالزنا إذا رجع، وإن لم يقل لوجه كذا، لم يحد (¬9). فظاهر هذا، قول له آخر (¬10) قد جاء عنه في (غير) (¬11) الكتاب، أنه يقال: وإن لم يأت بعذر.
¬__________
(¬1) في ح: أشهد.
(¬2) في ح: أن.
(¬3) في ح: يعزر، وفي ق: يعد وفي المدونة: يعذر وهو ما أثبتناه.
(¬4) ونص المدونة كما يلي: قلت: أرأيت أن شهدوا عليه أنه أقر بالسرقة أو بالزنا وهو ينكر أيقيم عليه الإمام الحد في الوجهين جميعاً في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إن أتى بأمر يعذر به مثل أن يقول: أقررت لكلذا وكذا، قبل منه ذلك، قلت: أرأيت أن جحد ذلك الاقرار أصلاً، أيقال؟ قال: أرى أن يقال. (طبعة دار الفكر: 4/ 426. طبعة دار صادر: 6/ 292).
(¬5) سقط من ح.
(¬6) المدونة: 6/ 292.
(¬7) المدونة: 6/ 305.
(¬8) كذا في ح، وفي ق: وشك.
(¬9) في ح: أو لم يحد.
(¬10) في ح: قول آخر له.
(¬11) سقط من ح.

الصفحة 2122