كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
قطعته (¬1). ولهذا قيل: إن فلاناً (¬2) يمزق أعراض الناس، كأن ذلك تقطيع (¬3) لها. كما يقطع الأديم.
والزنا (¬4) يمد، ويقصر (¬5). فمن مده ذهب [إلى] (¬6) أنه فعل من اثنين، كالمقاتلة، والمضاربة. ومصدره قتالاً، وضراباً. ومن قصره جعله اسم الشيء نفسه. وأصل اشتقاق الكلمة من الضيق [والشيء الضيق] (¬7).
وحد القذف يجب بعشرة شروط: ستة في المقذوف (¬8)، وأربعة في القاذف.
ففي المقذوف: أن يكون عاقلاً، مسلماً، حراً، بالغاً حد التكليف إن كان ذكراً، أو القدرة على الوطء إن كانت (¬9) أنثى. وأن لم تبلغ حد (¬10) التكليف على خلاف في هذا بريئاً من الفاحشة التي قذف بها، معه آلتها، وما يمكن الزنا به (¬11).
وفي القاذف (¬12): أن يكون بالغاً، عاقلاً (¬13) (¬14)، [قد] (¬15) صرح
¬__________
(¬1) لسان العرب: فرى.
(¬2) في ح: قيل: فلان.
(¬3) في ح: تقطيعاً.
(¬4) قال ابن عرفة في تعريف الزنا شرعاً: مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله عمداً. (شرح حدود ابن عرفة: 693).
(¬5) لسان العرب: زنى.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) ذكر منها ابن رشد خمسة، ولم يذكر العقل وعلق على من ذكره وقال لا داعي لذكره لدخوله تحت العفاف. (المقدمات: 3/ 268).
(¬9) كذا في ح، وفي ق: كان.
(¬10) كذا في ح، وفي ق: حدا.
(¬11) انظر المعونة: 3/ 1402 - 1403. التمهيد: 9/ 84. معين الحكام: 2/ 882.
(¬12) ذكر ابن رشد في القاذف البلوغ والعقل ولم يذكر الشرطين الباقيين. (المقدمات: 3/ 268).
(¬13) في ح: عاقلاً بالغاً.
(¬14) المعونة: 3/ 1403. معين الحكام: 2/ 882.
(¬15) سقط من ق.