كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وكانت جارية نوبية (¬1) معتقة (¬2) لحاطب ابن أبي بلتعة (¬3)، فقالت: بدرهمين من مرغوس. كذا جاء في رواية أحمد بن خالد في هذا الخبر في غير المدونة لفاف (¬4).
وقوله: "إذا أمره الإمام بقطع يده في سرقة، أو خرابة" (¬5)، كذا في رواية ابن عتاب بالخاء المعجمة، وعند غيره بالحاء المهملة (¬6).
واختلفت الرواية، والنسخ، فيها. وهما صحيحان. فبالخاء في سرقة الإبل خاصة (¬7)، وبالحاء في الحرابة في كل شيء.
وقوله "في الرجم في نقل الشهادة في الزنا: إن كانوا ثلاثة، أو اثنين (¬8) على أربعة، أنهم يحدون. ثم قال: وإن قالوا نحن نقيم البينة، إن القوم أشهدونا. قال: إن أقاموا أربعة سواهم على شهادة أربعة أشهدوهم سقط الحد عن الشهود، وحد المشهود عليه" (¬9)، يعني الثلاثة، أو الاثنين (¬10) الأولين الذين ذكروا أنهم أشهدوهم هؤلاء الأربعة. فهذا (¬11) على مذهب ابن القاسم الذي لا يقول بتلفيق الشهادة. ولا يقبل إلا مجيء الشهود في وقت واحد.
¬__________
(¬1) قال ابن منظور: النوبي جيل من السودان. نوب. وفي معجم البلدان: 5/ 309: النوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر.
(¬2) انظر النوادر: 14/ 312.
(¬3) حاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل شهد بدرا والحديبية توفي سنة ثلاثين بالمدينة وصلى عليه عثمان بن عفان. (الإصابة: 2/ 4، الاستيعاب: 8/ 312، الطبقات لابن الخياط: 240، الطبقات الكبرى: 3/ 114).
(¬4) في ح: نفاف.
(¬5) المدونة: 6/ 243.
(¬6) وهو ما في دار صادر: 6/ 243.
(¬7) قال اللحياني: خرب فلان بإبل فلان بخرب بها خرباً وخروباً، وخرابة بكسر الخاء، وخرابة بفتحها، أي سرقها. (لسان العرب: خرب).
(¬8) في ح: اثنان.
(¬9) المدونة: 6/ 245.
(¬10) في ح: اثنين.
(¬11) في ح: وهذا.