كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقوله: "تتعالى من نفاسها" (¬1). كذا رويناه. ووجهه تعلت (¬2) من نفاسها. وكذا جاء في الحديث في الموطإ، وغيره (¬3). ومعناه: انقطع دمه عنها.
وقيل: تتعالى عن حال النفاس. وترتفع عنه. فعلى هذا يصح (¬4) تتعالى على ما وقع هنا.
ومسألة "إذا سكر، وقذف، أو شرب ولم يسكر، جلد حداً واحداً (¬5) " (¬6). إلى آخر المسألة (¬7). ثبتت في كتاب (ابن وضاح عند ابن عتاب. وهي ثابتة) (¬8) في كتاب ابن المرابط، وابن سهل. إلا أن التعليل في آخرها ساقط للدباغ. قال ابن باز: أمرني سحنون بطرحها. وهي مطروحة في كتابه، وكتاب يحيى.
وقوله: "في البرد يؤخر ولا يضرب. والضرب كالقطع، والحر عندي بمنزلة البرد" (¬9)، خلاف قوله في السرقة: إن كان الحر كالبرد فهو مثله، وكلاهما خلاف ما في كتاب محمد أنه بخلاف البرد.
وقوله في العفو عن القاذف (¬10)، أنه جائز وإن بلغ الإمام. كذا أطلق
¬__________
(¬1) المدونة: 6/ 250.
(¬2) تعلت، أصله طهرت من دم نفاسها على ما قاله الخليل. (تفسير القرطبي: 3/ 175 - 176).
(¬3) انظر السنن الكبرى للنسائي: 3/ 385، 389 - 390. سنن أبي داود 2/ 293، سنن ابن ماجه: 1/ 653 - 354. السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 428. تفسير القرطبي: 3/ 175.
(¬4) في ح: تصح.
(¬5) كذا لابن الجلاب في التفريع: 2/ 226.
(¬6) المدونة: 6/ 248.
(¬7) انظر في النوادر: 14/ 312: إذا اجتمع على الجاني حدان.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) المدونة: 6/ 249.
(¬10) انظر المدونة: 5/ 148.