كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

مسألة القراءة في الوتر (¬1)، يقال بفتح الواو وكسرها.
تكلم في الكتاب فيما يُقرأ به في ركعة الوتر (¬2)، ولم يُجْر (¬3) ذكرا لما يقرأ به في شفعها في الكتاب، وتكلم في ذلك في غير الكتاب فقال مرة (¬4): ما عندي فيه شيء يقرأ به، واختار مرة ما روي عنه عليه السلام (¬5). وخيره ابن حبيب (¬6) ووسع عليه في الجميع.
وهذا كله في الشفع إذا كان مفرداً عن غيره ولم يتقدمه تنفل يتصل به، فأما إذا اتصل به تنفل قبله فلا تتعين له قراءة ولا عدد جملة. وللمصلي أن يوتر حينئذ بواحدة يصلها بنفله (¬7)؛ إذ الوتر عندنا/ [ز 28 خ 55] واحدة. وإلى هذا (¬8) ذهب القاضي أبو الوليد الباجي (¬9) وغيره من متأخري مشايخ المغاربة (¬10)، وهو مبني على أصل المذهب، و ... (¬11) لصواب. وخالف
¬__________
(¬1) المدونة: 1/ 126/ 12.
(¬2) قال مالك: والذي آخذ به وأقرأ به فيها في خاصة نفسي: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى مع أم القرآن.
(¬3) في ق وس وع وح وم ول: ولم يحد.
(¬4) قاله في المجموعة كما في النوادر: 1/ 490 والجامع: 1/ 144 والتبصرة: 1/ 52 ب والمنتقى: 1/ 215.
(¬5) نقله عنه ابن شعبان في مختصره كما في التبصرة: 1/ 52 ب وهو: سبح والكافرون والاخلاص والمعوذتان، لكن مع بعض الاختلاف كما ذكر اللخمي وأبو محمَّد في النوادر: 1/ 490 والمؤلف في الإكمال: 3/ 93. وانظر ما اختاره المؤلف في نفسه بعد أن روى حديثاً مسلسلاً فيه القرآءة في الأولى الفاتحة والاخلاص، وفي الثانية كذلك، وفي الثالثة كذلك والمعوذتان، قال: أخذت بذلك مذ بلغني هذا الحديث (انظر الغنية: 84 والتعريف: 27).
(¬6) وهو في الجامع: 1/ 144.
(¬7) في ح: يصليها بعقبه، وفي م: يصليها بعقبيه.
(¬8) يعني القراءة في الشفع.
(¬9) في المنتقى: 1/ 215.
(¬10) مثل المازري (انظر شرح التلقين: 2/ 785).
(¬11) صورته في ز، بعد الواو بياض مصحح عليه، ثم كلمة "لصواب"، وكتب بالهامش ما =

الصفحة 213